نص السؤال :
السلام عليكم.
1- ما هو اقل عدد التسبيح في الركوع والسجود وما هو اكثره؟
2-اذا سجدت او ركعت ولم اتلفظ باي شيء من التسابيح خلال السجود او الركوع وقمت من السجود او الركوع من دون تسبيح هل تبطل الصلاة؟(علما اني سجدت او ركعت باطمئنان)؟؟
3- هل يجوز ان اسبح في الركوع او السجود عدد فوق ال50 او ال100 تسبيحة؟
الجواب :
أ- التسبيح في الركوع والسجود
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يأتي :
التسبيح في الركوع :
التسبيح في الركوع سنة عند الحنفية في المشهور ، وقيل واجب . ومستحب عند
الشافعية ، ومندوب عند المالكية . وواجب عند الحنابلة بتسبيحة واحدة ،
والسنة الثلاث . وأقل المسنون عند الحنفية والحنابلة . والمستحب عند
الشافعية : ثلاث تسبيحات . لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه « أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : إذا ركع أحدكم فقال : سبحان ربي العظيم ثلاثا ،
فقد تم ركوعه ، وذلك أدناه »
وأما المالكية فقد نصوا على أنه يندب التسبيح بأي لفظ كان بركوع وسجود .
ونص ابن جزي على أنه يستحب في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات .
ودليله
ما ورد أنه « لما نزل قول الله تبارك وتعالى : { فسبح باسم ربك العظيم }
قال صلى الله عليه وسلم : اجعلوها في ركوعكم » والتسبيح فيه لا يتحدد بعدد
، بحيث إذا نقص عنه يفوته الثواب ، بل إذا سبح مرة يحصل له الثواب ، وإن
كان يزاد الثواب بزيادته .
والزيادة على هذه التسبيحات أفضل
إلى خمس أو سبع أو تسع بطريق الاستحباب عند الحنفية . وفي منية المصلي :
أدناه ثلاث ، وأوسطه خمس ، وأكمله سبع .
وأدنى الكمال عند الشافعية في
التسبيح ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو الأكمل . وهذا
للمنفرد ولإمام قوم محصورين رضوا بالتطويل .
أما غيره فيقتصر على الثلاث ، ولا يزيد عليها للتخفيف على المقتدين .
ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين على ذلك : اللهم لك ركعت ، وبك آمنت إلخ .
قال في الروضة : وهذا مع الثلاث أفضل من مجرد أكمل التسبيح .
والزيادة
على التسبيحة الواحدة مستحبة عند الحنابلة ، فأعلى الكمال في حق الإمام
يزاد إلى عشر تسبيحات ، لما روي عن « أنس رضي الله عنه أنه قال : ما رأيت
أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني
عمر بن عبد العزيز - فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات »
. وقال أحمد : جاء عن الحسن أن التسبيح التام سبع ، والوسط خمس ، وأدناه
ثلاث . وأعلى التسبيح في حق المنفرد العرف ، وقيل : ما لم يخف سهوا ، وقيل
: بقدر قيامه ، وقيل : سبع .
التسبيح في السجود :
يقال في
السجود ما قيل في الركوع ، من حيث الصفة والعدد والاختلاف في ذلك .
فالتسبيح في السجود سنة عند الحنفية في المشهور ، وقيل واجب . ومندوب عند
المالكية . ومستحب عند الشافعية . وواجب عند الحنابلة في أقله ، وهو
الواحدة ، وسنة في الثلاث ، كما في الركوع . ولا خلاف إلا في أن تسبيح
السجود أن يقول : سبحان ربي الأعلى ، أما في الركوع فيقول : سبحان ربي
العظيم .ب - من ترك التسبيح فيهما
يعرف الجواب مما مضى
حـ - من زاد على العدد المشروع
يعرف الجواب من الفقرة " أ "